رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الدستور الصادر فى 25 مارس 1964 ، وعلى القانون رقم 210 لسنة 1951 فى شأن نظام موظفى الدولة المدنيين والقوانين المعدلة له ، وعلى القانون رقم 189 لسنة 1958 بإلزام المؤسسات العامة والشركات والجمعيات بتقديم بيانات عن الموظفين ، وعلى القانون رقم 35 لسنة 1960 فى شأن الاحصاء والتعداد ، وعلى القانون رقم 87 لسنة 1960 فى شأن التعبئة العامة والقوانين المعدلة له ، وعلى القانون رقم 137 لسنة 1963 فى شأن حصر الكفايات والمؤهلات العلمية والاختراعات ، وعلى القانون رقم 46 لسنة 1964 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 390 لسنة 1956 بشأن التفويض بالاختصاصات ، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1345 لسنة 1960 بتحديد الجهات الإدارية المختصة بشئون التعبئة العامة ، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2252 لسنة 1960 بإنشاء لجان التعبئة العامة المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 52 لسنة 1963 . وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 743 لسنة 1963 بضم مصلحة الإحصاء إلى إدارة التعبئة العامة ، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2086 لسنة 1963 بندب مدير عام لمصلحة التعبئة العامة والإحصاء ، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2764 لسنة 1963 بتخويل مدير عام مصلحة التعبئة العامة والإحصاء الاختصاصات المخولة للوزير ، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 238 لسنة 1964 في شأن تنظيم التعاقد على استخدام   الآلات الإحصائية في الحكومة  والقطاع العام .

قرر

*  مادة 1:- يستبدل بأسم مصلحة التعبئة العامة والإحصاء اسم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ويكون هيئة مستقلة تابعة لرئاسة الجمهورية .

*  مادة 2 :- تنقل سلطات واختصاصات مصلحة التعبئة العامة والإحصاء وفروعها ومديرها حيثما وردت في القرارات واللوائح الى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وفروعه ورئيسه .

*  مادة 3 :- تنقل الاعتمادات والدرجات المخصصة للعاملين بمصلحة التعبئة العامة والإحصاء فى ميزانية السنة المالية 64/65 إلى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية رقم 743 لسنة 1963 المشار إليه .

*  مادة 4 :- ينقل العاملون بمصلحة التعبئة العامة والإحصاء بدرجاتهم وأقدمياتهم إلى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة الرابعة من قرار رئيس الجمهورية رقم 743 لسنة 1963 المشار إليه .

* مادة 5 :- يشكل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء من الإدارات المركزية الآتية :-

*  الإدارة المركزية للتعبئة العامة .

*  الإدارة المركزية للإحصاء.

*  الإدارة المركزية للتعداد .

*  الإدارة المركزية للحساب الآلي .

*  الإدارة المركزية لمتابعة الإحصاءات والتفتيش .

*  الأمانة العامة .

 

ويحدد تنظيم وأختصاصات الجهاز وإداراته المركزية والأمانة العامة بقرار من رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وذلك في حدود القوانين والقرارات المنظمة للتعبئة العامة والإحصاء بالإضافة إلى ما نص عليه في هذا القرار .

 

* مادة 6 :- يباشر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اختصاصات الهيئة الفنية المنصوص عليها في قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 35 لسنة 1960 – ولرئيس الجهاز أن يجرى الإحصاءات والتعدادات التي تحتاجها الدولة ويحدد مواعيد وطرق أجرائها ونشر نتائجها وتعيين الجهات والأجهزة التي تقوم بعمل هذه الإحصاءات و التعدادات بما يحقق التنسيق الكامل بين العمليات والأجهزة الإحصائية ويؤدى الى رفع مستوى الدقة والكفاية فى هذه العمليات والأجهزة .

*  مادة 7:- ينشأ في الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لجنة برئاسة رئيس الجهاز تسمى اللجنة  الاستشارية للتخطيط والتنسيق الإحصائي وتشكل هذه اللجنة من عدد من الفنيين لا يزيد مجموعهم على أثنى عشر عضوا يمثلون مختلف قطاعات الدولة والخبرات الإحصائية العالية ويعين أعضاء هذه اللجنة بقرار من رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء وتجتمع اللجنة المذكورة بدعوة من رئيسها مرة كل شهر على الأقل – وللجنة أن تنشئ لجاناً فرعية برئاسة أحد الأعضاء ويجوز أن يضم إلى اللجان الفرعية عدد من الخبراء المتخصصين من غير أعضاء اللجنة . ويمنح أعضاء اللجنة الغير متفرغين بدل حضور عن الجلسات باعتبار عشرة جنيهات عن الجلسة الواحدة بحد أقصى 200 جنية في السنة كما يمنح أعضاء اللجان الفرعية الغير متفرغين بدل حضور عن الجلسات باعتبار خمسة جنيهات عن الجلسة الواحدة بحد أقصى 100 جنيه في السنة .

 

* مادة 8 :- تختص اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة بالدراسة الفنية لبرامج الإحصاء والتعداد التي يتقرر إجراؤها والعمل على تنسيق تنفيذ هذه البرامج لمنع الازدواج وتوحيد النتائج والبيانات ، كما تختص اللجنة بإبداء المشورة لرئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في كل ما يعرضه عليها من موضوعات .

* مادة 9 :- يضع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء برنامجاً سنوياً للمطبوعات والنشرات والمؤشرات والبيانات الإحصائية اللازمة لمختلف قطاعات الدولة وذلك بالتنسيق مع مختلف الأجهزة المعنية . وللجهاز أن يتولى بنفسه إصدار جميع المطبوعات والنشرات والمؤشرات والبيانات الإحصائية التي تصدرها مختلف أجهزة الدولة أو جزء منها ويجرى النشر فى  هذه الحالة بالخصم على ميزانية الجهاز المختص .

* مادة 10 :- لا يجوز لأية وزارة أو هيئة أو جهة أو أي فرد أو أفراد في الحكومة أو القطاع العام أو القطاع الخاص أن ينشر بأي وسيلة من وسائل النشر أو الإعلام أي مطبوعات أو نتائج أو بيانات أو معلومات إحصائية إلا من واقع إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء .

   

    أما الإحصاءات الغير مقررة ضمن برامج الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فلا يجوز نشرها إلا بموافقة الجهاز .

 

*  مادة 11 : تنشئ كل وزارة ومحافظة وهيئة عامة ومؤسسة عامة إدارة تتبع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء يطلق عليها إدارة الإحصاءات المركزية بالوزارة أو المحافظة أو الهيئة العامة أو المؤسسة العامة .

*  مادة 12 :- ينتخب العاملون بإدارات الاحصاءات المركزية المنصوص عنها فى المادة السابقة من المؤهلين وذوى الخبرة الذين يزاولون الاعمال الاحصائية وينقل هؤلاء العاملون بدرجاتهم الى الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء بموافقة الجهاز على أن ينتدبهم الجهاز المركزى بعد ذلك للعمل بإدارات الاحصاءات المركزية فى مختلف أجهزة الدولة .

*  مادة 13 :- يعامل العاملون بإدارات الاحصاءات المركزية الذين يندبهم الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء معاملة المنتدبين أى تقوم الوزارات والمحافظات والهيئات والمؤسسات العامة بالاشراف والرقابة الادارية وتخطر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء بكل ما يتخذ قبلهم من أجراءات .

*  مادة 14 :- يتبع العاملون بإدارات الاحصاءات المركزية الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء ويشرف عليهم فنياً وتكون مسئوليتهم فى هذا مباشرة امامه فى كل ما يطلبه منهم ، وله كذلك أن يوقع عليهم الجزاءات بما يحقق مسئوليتهم الفنيه قبل الجهاز . ويكون مديروا ادارات الاحصاءات المركزية بمختلف أجهزة الدولة مسئولين أمام الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء عن تنفيذ البرامج الاحصائية التى تتقرر بالنسبة للجهات المنتدبين للعمل فيها والفروع التابعة لها والانتهاء منها فى المواعيد المحددة علاوة على مسئوليتهم فى إمداد الجهاز المركزى  بجميع البيانات والاحصاءات التى تطلب منهم فى جميع الاوقات .  ويعتبر مديروا ادارات الاحصاءات المركزية بمختلف أجهزة الدولة ممثلين للجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء من كافة النواحى فى الجهات المنتدبين للعمل فيها ويمارسون سلطاتهم فى حدود القوانين والقرارات المنظمة للتعبئة العامة والاحصاء وطبقاً للقرارات التنظيمية التى تصدر لهذا الغرض من رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء .

*  مادة 15 :- تخضع جميع وحدات الاحصاء والحساب الآلى فى الحكومة والقطاع العام وفروعها لرقابة وتفتيش الجهاز المركزى للتعبئة العامة و الاحصاء ويشمل ذلك الآلات الاحصائية والحاسبة اليدوية والكهربائية والالكترونية على أختلاف أنواعها التى تعمل فى الوحدات وذلك لتحقيق الآتى :-

 

* ضمان استغلال الآلات الاحصائية والحاسبة بما يتفق مع البرامج الاحصائية المعدة للتنفيذ عليها .

* ضمان كفاءة الآلات المستخدمة فى مختلف الاجهزة والعمل على تطويرها للحصول على أكبر قدرة انتاجية لازمة .

* التفتيش على السجلات المتعلقة بالآلات الاحصائية والحاسبة والتأكد من أنتظام العمل فيها من جميع النواحى .

* ضمان كفاية ومؤهلات الافراد القائمين بالعمل على هذه الآلآت بما يحقق أقصى طاقة انتاجية .

* أستغلال الطاقة العاطلة فى الآلات الاحصائية والحسابية فى مختلف أجهزة الدولة لصالح تنفيذ البرامج الاحصائية العامة ولمساعدة الأجهزة التى لا يتوافر لديها الطاقة الآلية اللازمة لعملياتها الاحصائية .

 

* مادة 16 :- للجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء أن ينشئ مراكز للتدريب على التعبئة العامة و على الاحصاء ويضع مناهج وشروط الدراسة بهذه المراكز . وتعقد هذه المراكز دورات تدريبية للقائمين بالعمل فى مختلف الأجهزة ذات الصلة بالتعبئة العامة والاحصاء كما يجوز عقد هذه الدورات  فى أى جهات يصدر بتحديدها  قرار من رئيس الجهاز . ويكون للجهاز المركزى للتعبئة سلطة الرقابة والاشراف على كل العمليات ذات الصلة بالتدريب على التعبئة العامة وعلى الاحصاء فى مختلف أجهزة الدولة وذلك طبقاً للقواعد والتعليمات التى يصدر بها قرار من رئيس الجهاز .

* مادة 17: يلغى كل حكم يتعارض و أحكام هذا القرار.

* مادة 18 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .  

            

 

صدر برئاسة الجمهورية فى 14 جمادى الاولى سنة 1384 ( 20 سبتمبر سنة 1964  )

 

 

جمال عبد الناصر

                                                  أعلي الصفحة  

جميع الحقوق محفوظة للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء 2007