1 – تصوير وقياس نشاط المستشفيات العامة
والمركزية والمتخصصة ( الرمد والحميات )
وأيضاً نشاط المنشآت العلاجية التى ليس بها
عيادة داخلية ( الوحدات الصحية الريفية
والعيادات الشاملة والصحة المدرسية ) .
2 – إظهار نشاط الخدمات الصحية الوقائية
والثقافة الصحية .
3 – إظهار عدد المنشآت العلاجية التى تخدم
نظام التأمين الصحى وعدد المنتفعين به .
4 – توفير البيانات للدراسات المحلية
والمقارنات الدولية .
1
– أتبع أسلوب الحصر الشامل لجمع البيانات
الخاصة بالمستشفيات والمنشآت العلاجية التى
ليس بها عيادة داخلية والتابعة للقطاع الحكومى
والعام والأعمال العام والخاص.
2 – قامت مكاتب الإحصاء الفرعية بالمحافظات
والتابعة لقطاع الفروع الإقليمية بجمع
البيانات من المصادر السابق الإشارة إليها
بواسطة إستمارات صممت لهذا الغرض .
3 – وقد تم الاستعانة بمصادر أخرى مثل
التقرير السنوى لوزارة الصحة ، الكتاب السنوى
للهيئة العامة للتأمين الصحى و بيانات الشركة
القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات .
1 –
المنشأة العلاجية :
هى
كل منشأة نشاطها الرئيسى آداء الخدمات
العلاجية وبها مقومات هذه الخدمة كالأسرة
والحجرات المخصصة للفحص والتحليل والعلاج
والأجهزة والتجهيزات والأطباء ... الخ.
ويدخل ضمن هذا التعريف المستشفيات العامة
والمركزية والمتخصصة ( رمد وحميات ) والمنشآت
العلاجية التى ليس بها عيادة مثل ( الوحدات
الريفية – وحدات الصحة المدرسية – المستوصفات
) التابعة للقطاع الحكومى والعام والأعمال
العام والخاص (ولا يدخل ضمن هذا التعريف
العيادات الخاصة للأطباء ) .
2 – العيادة الداخلية :
تتكون
من مجموعة أقسام طبية لتقديم الخدمات العلاجية
المختلفة للمرضى المقيمين داخل المستشفى
3 – العيادة الخارجية :
تتكون من مجموعة أقسام طبية لتقديم الخدمات
العلاجية المختلفة للمرضى غير المقيمين داخل
المستشفى .
4 – الأسرة :
هى
الأسرة ( بأجر / بدون أجر ) الدائمة بالمنشآت
العلاجية والمخصصة لمرضى العيادة الداخلية ولا
تعتبر أسرة الطوارىء أو الأسرة التى يستخدمها
الأطباء وهيئة التمريض وإدارة المنشأة
بالإستراحة والإقامة ضمن أسرة المنشأة .
5 – المرضى والمترددون :
هم
الأفراد الذين حصلوا على خدمة علاجية فى
المنشأة العلاجية سواء فى قسم الإستقبال أو
العيادة الخارجية أو العيادة الداخلية .
6
– الأطباء :
هم الأطباء العاملين طول الوقت والمعينين
أساساً للعمل بالمنشأة العلاجية وتشمل
الإداريين من الأطباء وكذا الإخصائيين
والممارسين العموميين ولا تشمل أطباء الامتياز
.
7 –
هيئة التمريض :
تشمل كافة العاملين فى التمريض ( حكيمات )
رئيس ممرضين ، رئيسة ممرضات ، ممرضون وممرضات
، مساعدون ممرضين ومساعدات ممرضات وزائرات
صحيات.
8 –
الأطباء الأخصائيون :
هم الأطباء العاملون طول الوقت والحاصلون
على دبلوم عالى فى نوع التخصص والمعينون أصلا
للعمل بالمنشأة العلاجية – فيما عدا أطباء
الأسنان وفى حالة حصول الطبيب على أكثر من
دبلوم فإنه يصنف طبقاً للدبلوم الذى له علاقة
بعمله ولايعتبر الممارس العام أخصائى مهما
كانت مدة خبرته مادام لم يحصل على شهادة أعلى
من البكالوريوس
9 – التأمين الصحى :
بدأ تطبيق التأمين الصحى أعتباراً من أول
أكتوبر 1964 فى محافظة الأسكندرية بقصد توفير
الرعاية الطبية للمؤمن عليهم طبقاًَ للأوضاع
والمستويات المقررة .
أ – نظام التأمين الصحى :
ويحكمه
القانون رقم 75 لسنة 1964 بالنسبة
للعاملين بالقطاع الحكومى والإدارة
المحلية والقانون رقم 63 لسنة 1964
بالنسبة للعاملين بالقطاع العام والأعمال
العام .
ونظراً لأن التأمين الصحى يعتبر أحد
مظاهر التكافل الإجتماعى فقد صدر قانون
التأمين الإجتماعى رقم 79 لسنة 1975
المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ويخضع
لهذا القانون :
( 1 ) العاملون بالقطاع الحكومى
والقطاع العام والأعمال العام .
( 2 ) العاملون بالقطاع الخاص
والخاضعون لأحكام قانون العمل ( بشرط أن
يكون سن المؤمن عليه 18 سنه فأكثر وتربطه
بصاحب العمل علاقة عمل منتظمة) .
( 3 ) أصحاب المعاشات الذين سبق
التأمين عليهم وفقاً لقوانين التأمينات الإجتماعية والتأمين والمعاشات .
ب – قيمة الإشتراك فى التأمين الصحى
طبقاً لهذا القانون :
وتقدر حصة صاحب العمل على النحو التالى :
( 1 ) 3% من أجور المؤمن عليهم
العاملين بالقطاع الحكومى والقطاع العام
والأعمال العام.
( 2 ) 4% من أجور العاملين بالقطاع
الخاص – الخاضعين لأحكام قانون العمل .
( 3 ) 1% من الأجور بالنسبة للعاملين فى كافة القطاعات ( حكومى وعام وأعمال عام
وخاص.
( 4 ) 1% من المعاش لأصحاب المعاشات
الذين يطلبون الإنتفاع بأحكام العلاج
والرعاية الطبية
ﺟـ
- نظام العلاج التأمينى :
ويحكمة القانون رقم 32 لسنة 1975 يتمتع
به العاملون المدنيون فى الدولة وبموجبه
يقتطع من العاملين الذين يصدر لهم قرار من
وزير الصحة بتطبيق هذا النظام التأمينى
عليهم 0.5% من مرتباتهم وتتحمل جهة العمل
1.5 % من تلك المرتبات وذلك بخلاف رسوم
رمزية يدفعها المنتفع بهذا النظام
للإنتفاع بالخدمة
د – نظام العلاج الشامل :
هو نظام تعاقدى يخدم عدد محدود من
المنتفعين نظير إشتراك سنوى عن كل منتفع
يتم الإتفاق عليه بين الهيئة العامة
للتأمين الصحى وأصحاب الأعمال .